ابن إدريس الحلي
399
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
وروي أنّه يكره أن يسمّي الرجل ابنه حكماً أو حكيماً أو خالداً أو مالكاً أو حارثاً ( 1 ) . وإذا كان يوم السابع يستحب للإنسان أن يعقّ عن ولده بكبش إذا كان ذكراً ، أو نعجة إن كان أنثى ، والعقيقة سنّة مؤكّدة ، لا يتركها مع الاختيار ( 2 ) فهي شديدة الاستحباب ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها على الإيجاب ، وهو اختيار السيد المرتضى ( 3 ) ، والمذهب الأوّل ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولا إجماع على ذلك . فإن لم يعق الوالد عن ولده ، ثمّ أدرك استُحبّ له أن يعقّ عن نفسه ، ولا يقوم في الاستحباب مقام العقيقة الصدقة بثمنها . وإذا لم يتمكّن من العقيقة يوم السابع ، استحب له قضاؤها إذا تمكن منها ( 4 ) . ويستحب أيضاً أن يُحلق رأس الصبي يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد ( 5 ) .
--> ( 1 ) - قارن النهاية : 501 ، وقد ورد في منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد 6 : 430 : نهى أن يسمّي الرجل حرباً أو وليداً أو مرة أو الحكم أو أبا الحكم ، أو أفلح أو نجيحاً أو يساراً ، عن ابن مسعود ، قال : وقد أخرجه الطبراني . ( 2 ) - قارن النهاية : 501 . ( 3 ) - الانتصار : 191 . ( 4 ) - قارن النهاية : 501 . ( 5 ) - المصدر السابق نفسه .